Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 245

  1. ٨٧ - كتاب المحاربين
  2. ٨ - باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل مما تقطع فيه اليد في السرقة

وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة، ونفي ذلك مرة.

وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء، والمنازل، والطريق، وديار أهل البادية، والقرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنباً فحدودهم واحدة هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

قال أبو بكر: كذلك هو، لأن كلاً يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة.

٨ - باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل مما تقطع فيه اليد في السرقة

قال أبو بكر:

م ٤٦٩١ - واختلفوا في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد.

فقال مالك: للإمام أن يحكم عليه بحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل، هذا قول مالك، وأبي ثور.

وقال آخرون: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 245 (Shamela #119492, hlm. urut 2329)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.