Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 96

  1. ٨٣ - كتاب العمرى والرقبى
  2. ٣ - باب هبة المريض

م ٤٣٦٠ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قال: قد جعلت لك هذه الدار فأقبضها، أو هذا العبد فأقبضه، قالوا: هذه هبة.

م ٤٣٦١ - وقال أبو ثور: إذا قال: داري لك سكنى ولعقبك من بعدك، فهو كما قال: وهذه ترجع إذا انقضى ما قال.

وقال أصحاب الرأي: هذه عارية، فله أن يرجع متى شاء فيأخذها.

م ٤٣٦٢ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا وهب رجل لرجل عبدا، على أن يعتقه، فقبضه (١) الموهوب له على ذلك، فالهبة جائزة، والشرط باطل.

م ٤٣٦٣ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا وهب رجل لرجل عبداً مريضاً [٢/ ٢١٧/ألف] به جرح، فداواه الموهوب له حتى برأ، إنه لا يرجع فيه، وكذلك إن كان أصم فسمع، أو أعمى فأبصر.

٣ - باب هبة المريض

قال أبو بكر:

(ح ١٣٨١) ثبت "أن رجلاً أعتق ستةَ أعبُدٍ له عند موته، ولم يكن له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبي- ﷺ، فقال لهُ قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزّأَهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 96 (Shamela #119492, hlm. urut 2180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.