Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 94

  1. ٨٣ - كتاب العمرى والرقبى
  2. ٢ - باب السكنى

فروينا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: الرُقبى والعمرى سواء، وبه قال الثوري.

وقال أحمد: هو أن يرقبه (١) بها، يقول: إن متُّ فهي لك، أو راجعة إليّ، فهذا مثل العمرى، لا يرجع إلى الأول أبداً، وبه قال إسحاق.

وقال ابن عباس: من أرقب شيئاً فهو له.

وقال طاووس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.

وقال الزهري: هي وصية.

وقال ابن الحسن: إذا قال: داري لك رقبى فهو باطل.

وإذا قال رجل [٢/ ٢١٦/ب]،لرجلين، عبدي هذا لأطولكما حياة، قال: هذا باطل وهو الرقبى، وبه قال النعمان ومحمد.

٢ - باب السكنى

قال أبو بكر:

م ٤٣٥٦ - اختلف أهل العلم في الرجل يُسكِن الرجل مترلاً حياته.

فقال الشعبي، وإبراهيم النخعي: ترجع إلى أهلها.

وقال الثوري: يرجع فيها صاحبها إن شاء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 94 (Shamela #119492, hlm. urut 2178)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.