Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 90

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ١١ - باب مسائل من كتاب الهبات

وقال أصحاب الرأي في الهبة: إنها جائزة، وما في بطنها للموهوبة له والاستثناء باطل.

م ٤٣٤٩ - وإذا وهب الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة، وعليه دين من رجل: فالهبة جائزة في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا تجوز الهبة في قول أصحاب الرأي، والدين عندهم في رقبة العبد، فلذلك قالوا: لا يجوز أن يوهب العبد.

م ٤٣٥٠ - وإذا وهب الرجل للرجل دُهنَ سمسمه هذا قبل أن يعصر، أو زيت زيتونة: لم يجز في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وهو جائز على مذهب الشافعي.

م ٤٣٥١ - وقال سفيان الثوري: ولا رجوع في هبة، إلا عند قاض.

وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي، وبه قال إسحاق.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: ليس لأحد أن يرجع فيما يهب، وصحت الهبة، إلا الولد فيما يهب لولد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 90 (Shamela #119492, hlm. urut 2174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.