Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 53

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ١ - باب إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر

وإن كانت أمة، فولدها بمنزلتها: يعتقون إذا عتقت".

وقال أصحاب الرأى: لا يكون ذلك مدبراً، فإن مات المولي، له يعتق من ثلثه، بعدما يمضي الوقت، ولا يعتق حتى تعتقه الورثة.

وفي قول الثوري، وأحمد، وإسحاق: يعتق في الوقت الذي (١) قال من الثلث.

م ٤٢٨٢ - وإذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري هكذا، أو في عامي هذا، فليس هذا بتدبير، فإذا صح ثم مات من غير مرضه، لم يكن [٢/ ٢٠٨/ب] حراً، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٤٢٨٣ - وإن مات من مرضه، أو في سفره: فهو حر من ثلث ماله، قولهم جميعاً.

م ٤٢٨٤ - وفي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يبيعه في مرضه، وإن مات قبل أن يبيعه، فهو حر.

م ٤٢٨٥ - وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط، في ذنب جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها: لم يجز ذلك، فإن باعها: فسخ البيع، وإن يضربها ومات: عتقت في ثلث ماله، وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب وقتاً، فباعها، فالبيع جائز، وفي قول الليث بن سعد" إذا حلف بهذا، أعتق عند بيعه إياه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 53 (Shamela #119492, hlm. urut 2137)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.