Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 368

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ١ - باب أخذ اللقطة وتركها

٧٧ - كتاب اللقطة

١ - باب أخذ اللقطة وتركها

قال أبو بكر:

م ٤١٤٠ - اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها.

فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن [[خثيم]]، وأحمد بن حنبل.

ومرّ شريح بدرهم فلم يعرض له.

وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح.

وقال الشافعي بالعراق: الورع ألا يأخذها، وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها، إذا كان أميناً عليها.

وممن رأى أخذ اللقطة أبي بن كعب:

(ح ١٣٤٥) وجد صُرة فيها مائة دينار، على عهد رسول الله- ﷺ،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 368 (Shamela #119492, hlm. urut 2057)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.