Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 366

  1. ٧٦ - كتاب اللقيط
  2. ٧ - باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان

٦ - باب المال يوجد مع المنبوذ

قال أبو بكر:

م ٤١٣٦ - كان الشافعي يقول: إذا وجد مع المنبوذ مال، فهو له، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

م ٤١٣٧ - وقال الشافعي: ما وجد قريباً منه، من مال وغيره: فهي ضالة ولقطة.

م ٤١٣٨ - ويأمر الحاكم الذي وجدَ المنبوذ، أن ينفق عليه، إذا كان ثقة، ويشهد بما وجد عليه، وإن كان غير ثقة، نزعه الحاكم منه.

وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن.

قال أبو بكر: وفي الإنفاق عليه- مما وجد معه بغير إذن الحاكم- قول ثان: وهو أن لا شيء عليه، لأنه قام بما يجب عليه وعلى الحاكم وعلى جميع المسلمين.

٧ - باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان (١)

قال أبو بكر:

م ٤١٣٩ - كان الشافعي يقول: وإذا بلغ اللقيط، فاشترى، وباع، ونكح امرأة، ثم أقر أنه عبد لرجل: ألزمته ما لزمه قبل إقراره.

وإلزامه الرق قولان:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 366 (Shamela #119492, hlm. urut 2055)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.