Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 363

  1. ٧٦ - كتاب اللقيط
  2. ٤ - باب اللقيط يقتل، أويقتل، أويقذف

٣ - باب اللقيط يدعيه مسلم ونصراني

قال أبو بكر:

م ٤١٢٩ - وإذا التقط اللقيط رجلان، فتنازعا فيه.

فكان الشافعي يقول: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه، سلم إليه.

وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعاً يقومان بأمره.

قال أبو بكر:

م ٤١٣٠ - فإن كان أحدهما مقيماً، والآخر ظاعنا: كان المقيم أولى به، في قول الشافعي.

والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني، في قول الشافعي.

وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما به.

م ٤١٣١ - وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا به: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين: أنه مسلم، وهذا على قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٤ - باب اللقيط يقتل، أويُقتل، أويُقذف

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 363 (Shamela #119492, hlm. urut 2052)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.