Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 358

  1. ٧٦ - كتاب اللقيط

٧٦ - كتاب اللقيط (١)

قال أبو بكر:

م ٤١١١ - أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري،

والشافعي، وإسحاق، ومن تبعهم من أهل العلم.

م ٤١١٢ - وأجمعوا كذلك على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين، في أي مكان وجد ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

م ٤١١٣ - ومنعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين.

م ٤١١٤ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال للذي التقطه: "هو حرّ وولاؤُه لك"، وبه قال شريح.

وقال مالك بن أنس: ولاؤه للمسلمين.

وقال الشافعي: لا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم خُوِلوا كل مال لا مالك له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 358 (Shamela #119492, hlm. urut 2047)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.