وعمر ﵄؛ لأن النبي- ﷺ "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".
وأقرهم أبو بكر ﵁ بعد [٢/ ١٧٠/ب] رسول الله- ﷺ، وأقرهم عمر ﵁ صدراً من إماراته.
ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي- ﷺ، والحليفتين بعده، الصديق والفاروق.
ثم هو بعد ذلك قول شاذ.
وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.
١ - باب المساقاة في غير النخل والكروم
قال أبو بكر:
م ٣٩٣٢ - كان مالك يقول: والمساقاة في كل نخل، وكرم، وتين، وزيتون، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة.
وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل بيعه، إذا عجز عنه صاحبه وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول الشافعي (٢).