Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 274

  1. ٧٢ - كتاب المساقاة
  2. ١ - باب المساقاة في غير النخل والكروم

وعمر ﵄؛ لأن النبي- ﷺ "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".

وأقرهم أبو بكر ﵁ بعد [٢/ ١٧٠/ب] رسول الله- ﷺ، وأقرهم عمر ﵁ صدراً من إماراته.

ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي- ﷺ، والحليفتين بعده، الصديق والفاروق.

ثم هو بعد ذلك قول شاذ.

وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.

١ - باب المساقاة في غير النخل والكروم

قال أبو بكر:

م ٣٩٣٢ - كان مالك يقول: والمساقاة في كل نخل، وكرم، وتين، وزيتون، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة.

وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل بيعه، إذا عجز عنه صاحبه وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول الشافعي (٢).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 274 (Shamela #119492, hlm. urut 1963)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.