Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 245

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن

بعنيه" أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:

(ح ١٣٠٩) قال النبي- ﷺ: "إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [٢/ ١٦٤/ب] أحق بها دون الغرماءِ".

١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن

قال أبو بكر:

م ٣٨٨٩ - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (١)، من ثمنه خمسين ديناراً.

ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.

قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 245 (Shamela #119492, hlm. urut 1934)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.