١٠٧ - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله ﷿ (ذكرًا)، ولا في سنة نبي الله ﷺ.
ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه).
١٠٨ - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.
وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (١): لا يجوز.
بقول مالك ومن معه نقول
١٠٩ - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:
Rujukan halaman ini:الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6 (Shamela #119492, hlm. urut 1894)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.