Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 197

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٢٤ - باب جنايات الرهون

وقال الثوري: إذا أعاره ثوباً يرهنه، فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سيب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد عليه.

وبه قال إسحاق.

م ٣٧٦٥ - وإذا اختلف رب الثوب والمستعر: فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة، وقال المستعر: أمرتني أن أرهنه بعشرة، فالقول قول رب الثوب، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

والمستعير ضامن لقيمته إن هلك (١).

٢٤ - باب جنايات الرهون

قال أبو بكر:

م ٣٧٦٦ - واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني أحدهما على الآخر، فيقتله.

فكان الشافعي يقول: إن كان قتل محمداً، فللسيد الخيار، إن شاء اقتص منه فإن اقتص منه (٢) بقي المال بغير رهن، وإن كان رهناً بحاله، وإن كان قتل خطأ، فالآخر رهن بحاله.

وقال أبو ثور: الجناية باطل.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهناً بألف، وكل واحد منهما يساوي ألفاً، فإن الباقي القاتل يكون رهناً بتسعمائة وخمسين.

ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه، كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين، والفقوءة عينه رهناً بمائتين وخمسين، وهما جميعاً رهناً بهذا،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 197 (Shamela #119492, hlm. urut 1884)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.