Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 193

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن

١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (١)

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

١٩ - باب رهن المرتد

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٣ - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.

وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.

وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.

٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٤ - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 193 (Shamela #119492, hlm. urut 1880)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.