Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 187

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ١٢ - باب نماء الرهن

وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن]] للمال إن كان موسراً.

وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.

وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.

وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.

وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.

م ٣٧٣٩ - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.

وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.

والقول الثاني [٢/ ١٥١/ب] لا تباع.

وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.

١٢ - باب نماء الرهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٤٠ - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.

فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.

وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 187 (Shamela #119492, hlm. urut 1874)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.