Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 177

  1. ٦٥ - كتاب الشركة
  2. ٩ - باب الدين بين الشركاء

يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (١)، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.

وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.

٨ - باب مشاركة أهل الكتاب (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٢ - كره كثر من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني، وممن كره ذلك ابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء، وإياس بن معاوية، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، إذا كان الذي يلي البيع

والشراء الذمي، وكره ذلك الشافعي.

٩ - باب الدين بين الشركاء

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٣ - واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء، ثم يَتْوَى بعض المال.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 177 (Shamela #119492, hlm. urut 1864)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.