Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 388

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.

وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ودل منع رسول الله- ﷺ للمالك أن يطأ جارية ملكها من السبي، على أن قول الله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية، أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون حال، لنهي النبي- ﷺ وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن.

٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.

(ح ١١٧١) روينا عن النبي ﷺ أنه قال يوم أوطاس: "لا تطأن حامل حتى تضعن حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".

م ٣٣٤٩ - وممن قال أن الأمة تستبرأ بحيضة، ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن علي.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بحيضتين، كذلك قال ابن المسيب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 388 (Shamela #119492, hlm. urut 1663)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.