Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 361

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٢٨ - باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها

٢٦ - باب عدة الملاعنة

م ٣٢٩٦ - كان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.

وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن ابن المسيب، والنخعي.

٢٧ - باب عدة الذمية

م ٣٢٩٧ - أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن عدة الذمية الحرة تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة، وكذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، أصحاب

الرأي ومن تبعهم.

٢٨ - باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها

م ٣٢٩٨ - واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.

فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشراً، هذا قول ابن المسيب، وابن عياض، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويزيد بن عبد الملك، والأوزاعي، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 361 (Shamela #119492, hlm. urut 1636)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.