Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 354

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ١٧ - باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه

م ٣٢٨٣ - واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضراراً، وغير ضرار، ومتى تنقضي عدتها إذا طلقها ثم راجعها؟ فقال أكثرهم: عدتها الطلاق الآخر، وممن حفظنا ذلك عنه أبو قلابة،

وحماد بن أبي سليمان.

وقال الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك، هذا قول طاؤوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: إنها تعتد من الطلاق الآخر.

والثاني: أن العدة من الطلاق الأول، وبه قال المزني (١).

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها، فطلقها ولم يمسها، أن تعتد باقي عدتها، هذا قول عطاء، ثم تلا: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية.

قال أبو بكر: وقد سمعت بعض من لا يعتد بقوله.

والقول الأول أولى القولين. والله أعلم.

١٧ - باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه

م ٣٢٨٤ - واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، هذا قول ابن عمر، وابن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 354 (Shamela #119492, hlm. urut 1629)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.