Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 352

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة

وأباح سائر أهل العلم النكاح وهي في دمها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

١٣ - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان

م ٣٢٧٩ - اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أنهما قالا: تنقضي عدتها بالولد الأخير، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عكرمة، وأبو قلابة: إذا وضعت الأول فقد حلت.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد.

قال أبو بكر:

م ٢٢٨٠ - فإن طلق طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد، فله أن يرجعها حين يبرز الولد، لأنها في هذه الحال غير واضعة حملها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة

م ٣٢٨١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 352 (Shamela #119492, hlm. urut 1627)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.