Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 344

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك

وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.

قال أبو [٢/ ٨/ب] بكر: وبه نقول.

وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد حيث شاءت، كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعكرمة.

وقال أحمد، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثاً على حديث فاطمة ولا سكنى لها ولا نفقة.

قال أبو بكر: وإنما اختلف الناس في خروج التي طلقت ثلاثاً، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، وأما من له عليها رجعة، فإنها في معاني الأزواج.

م ٣٢٦٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه من الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها.

ويحتجون في ذلك بقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآية.

٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك

م ٣٢٦٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها السكنى والنفقة، إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 344 (Shamela #119492, hlm. urut 1619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.