Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 342

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ١ - باب خروج العتدة عن بيتها للحج والعمرة

وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، هذا قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن.

وروينا [٢/ ٨٨/ألف] هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم المؤمنين.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للخبر الذي ذكرته عن الفريعة.

١ - باب خروج العتدة عن بيتها للحج والعمرة

م ٣٢٦١ - واختلفوا في خروج المعتدة للحج والعمرة.

فمنع من ذلك عمر بن الخطاب، روي ذلك عن عثمان بن عفان.

وبه قال ابن المسيب، والقاسم بن محمد، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وحكاه أبو عبيد عن الثوري.

وقال مالك: ترد ما لم تحرم.

وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها، هذا قول عطاء، وطاووس.

وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس.

وقال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق: تحج المرأة في عدتها من الطلاق.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 342 (Shamela #119492, hlm. urut 1617)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.