Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 309

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٣٢ - باب المظاهر يجامع في ليل الصوم

٣١ - باب صوم من له دار وخادم

م ٣١٧٣ - واختلفوا في صوم من له دار، وخادم، فإن الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزيه الصوم، قال أبو ثور: وإذا لم يستغن عنه.

وقال مالك: عليه العتق؛ لأنه يقدر عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: يجزي الصوم من له مسكن.

٣٢ - باب المظاهر يجامع في ليل الصوم

م ٣١٧٤ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام شهراً عن ظهاره، ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدئ الصوم.

م ٣١٧٥ - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم ثم جامع ليلاً، فكان الثوري، ومالك، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: جامع ليلاً أو جامع نهاراً، استقبل الصوم.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا ينقض صومه، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وبه نقول، وهو أن لا يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطئ أبداً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 309 (Shamela #119492, hlm. urut 1584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.