Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 307

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٢٩ - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة

قال أبو بكر: لا يجزيه صوم الظهار إلا بنية:

(ح ١١٤٧) لقول النبي ﷺ: "الأعمال بالنية".

٢٨ - باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال

م ٣١٦٨ - قال الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: إذا صام بعض الصوم، ثم أيسر، هدم الصوم، وعليه أن يعتق رقبة.

وفيه قول ثان: وهو أن يمضي في صومه، هذا آخر قول الحسن البصري.

وبه قال قتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

وبه نقول.

٢٩ - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة

م ٣١٦٩ - واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته، فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يصوم شهرين.

وبه قال مالك، والأوزاعي.

وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 307 (Shamela #119492, hlm. urut 1582)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.