Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 297

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة

يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.

وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.

١٧ - باب ظهار العبد

م ٣١٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.

واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة.

فقال مكحول: يصوم شهرين، ولا يعتق إلا بإذن مولاه.

وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزيه عند الشافعي، والكوفي إلا الصيام.

وقال أبو ثور: يعتق إذا أعطاه سيده.

١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة

م ٣١٣١ - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.

فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.

وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 297 (Shamela #119492, hlm. urut 1572)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.