Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 293

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق

١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾

م ٣١٢٣ - قال طاووس: الوطئ إذا تكلم بالظهار، والمنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.

وبه قال الزهري، وقتادة.

وقال الحسن: الغشيان في الفرج.

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها، فماذا فعل ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة، هذا قول مالك.

وقال أحمد: إذا أراد أن يغشي كفر.

وفيه قول ثالث: وهو أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجب عليه.

هذا قول الثوري، وروي ذلك عن طاووس.

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد الظهار فقد وجبت الكفارة عليه، هذا قول الشافعي.

وفيه قول خامس: قاله بعض أهل الكلام، قال: كذا أعاد فتظهار منها ثانياً، وجبت عليه الكفارة.

١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق

م ٣١٢٤ - واختلفوا في المظاهر يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، ثم ينكح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 293 (Shamela #119492, hlm. urut 1568)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.