Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 283

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. ١٤ - باب الايلاء من الأربع نسوة

يلزم المسلم إذا رضي بحكمنا.

وبه قال أبو ثور، إذا اختار الإمام الحكم بينهم، وهو قول النعمان.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في شركه، أو بما كان من الأيمان، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى، هذا قول يعقوب، ومحمد.

١٣ - باب الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه

م ٣١٠٢ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت، أو في هذه الدار، فقال كثر منهم: ليس بمول لأنه يجد السبيل، إلى وطيها في ذلك المكان، هذا قول الثوري، والشافعي، والنعمان وصاحبيه.

وبه قال الأوزاعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال إسحاق إلا أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأشهر الأربعة.

١٤ - باب الايلاء من الأربع نسوة

م ٣١٠٣ - وإذا قال الرجل لأربع نسوة له: والله لا أقربكن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 283 (Shamela #119492, hlm. urut 1558)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.