Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 274

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. [باب حد الإيلاء]

٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن

[١ - باب حد الإيلاء] (١)

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

قال الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية.

كان أبي بن كعب، وابن عباس يقرآن هذه الآية ﴿للذين يقسمون من نسائهم﴾.

م ٣٠٨٨ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته أربعة أشهر أو أقل فكان ابن عباس يقول: لا يكون الرجل مولياً حتى يحلف ألا يمسها أبداً.

وفيه قول ثان: وهو أن الايلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، [٢/ ٧١/ألف] وأبو ثور.

وقال عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي: الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً.

وفيه قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولى، هذا قول النخعي، وقتادة.

وبه قال أحمد، وابن أبي ليلى، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 274 (Shamela #119492, hlm. urut 1549)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.