Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 80

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٧٥ - باب السهو في سجدتي السهو
  3. مسألة

وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

وقال ابن سيرين: إذا وهم في التطوع فلا سجود عليه.

٧٥ - باب السهو في سجدتي السهو

م ٤٨٢ - كان [١/ ٢١/ألف] النخعى، والحسن البصري، والمغيرة، وابن صالح، وابن أبي ليلى، ومنصور بن زاذان، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق، يقولون: فيمن سهى في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وبه قال أصحاب الرأي.

قال إسحاق: هو إجماع من التابعين.

وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.

مسألة

م ٤٨٣ - واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعاً، فقام من الركعتين اللتين أراد أن يسلم فيهما.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 80 (Shamela #119492, hlm. urut 149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.