Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 78

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٧٢ - باب الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

م ٤٧٨ - واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقال عطاء، والحسن البصري، والنخعى، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: إذا لم يسجد لم يسجدوا.

وقال ابن سيرين، والحكم، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور: إذا لم يسجد سجد القوم.

٧٢ - باب الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

م ٤٧٩ - واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو، فروينا عن الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، أنهم قالوا: يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضى ما عليه، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال ابن سيرين، وإسحاق: يقضى ثم يسجد.

وقال الأوزاعى، ومالك، والليث بن سعد، إذا سجد في التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم سجدهما إذا قضى ما عليه.

وفيه قول رابع: وهو أن يسجدهما مع الإمام ثم يقوم فيقضي، ثم يسجدهما، هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 78 (Shamela #119492, hlm. urut 147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.