Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 159

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٤٩ - باب الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

٤٨ - باب نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها

م ٢٨٤٩ - واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها.

ففالت طائفة: لا نفقة لها، حتى تدرك أو تطيق الرجال، كذلك قال بكر بن عبد الله الأشبح، ومالك بن أنس.

وقال الحسن البصري، والنخعي: إذا كان الحبس من قبل المرأة، فلا نفقة للمرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري في الصغيرة: عليه النفقة، إذا بلغت أن يدخل بمثل، دخل بها.

٤٩ - باب الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

م ٢٨٥٠ - واختلفوا في الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة، ففي قول محمَّد بن الحسن: عليه النفقة.

وقال مالك: لا نفقة لها.

وقال الشافعي وهو بالعراق: عليه النفقة، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: أما البالغ الذي تزوج صغيرة، فعليه نفقة لدخول هذه الزوجة في جملة من فرض لهن النفقة، ولو قال قائل: يفرض على الزوج الصغير النفقة كما يفرض في ماله نفقة والديه، ومماليكه، لكان ذلك ذهباً، والله أعلم.

م ٢٨٥١ - وأجمع عوام أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج، هذا قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 159 (Shamela #119492, hlm. urut 1434)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.