م ٢٨٤٢ - فكان عكرمة يقول: حقها عليه المحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف، ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ الآية.
(ح ١١٠٩) وثبت أن نبي الله ﷺ قال في خطبة بعرفة: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
م ٢٨٤٣ - وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا [[الناشز]] منهن الممتنعة. فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب، والسنة، والاتفاق.
٤٤ - باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر
(ح ١١١٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لهند بنت عتبة، وقد قالت له: [٢/ ٤٠/ألف] إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال رسول الله- ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
م ٢٨٤٤ - واختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكتلة.