Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 154

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٤٤ - باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر

م ٢٨٤٢ - فكان عكرمة يقول: حقها عليه المحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف، ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ الآية.

(ح ١١٠٩) وثبت أن نبي الله ﷺ قال في خطبة بعرفة: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

م ٢٨٤٣ - وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا [[الناشز]] منهن الممتنعة. فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب، والسنة، والاتفاق.

٤٤ - باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر

(ح ١١١٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لهند بنت عتبة، وقد قالت له: [٢/ ٤٠/ألف] إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال رسول الله- ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

م ٢٨٤٤ - واختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكتلة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 154 (Shamela #119492, hlm. urut 1429)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.