Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 121

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٥ - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة

(ح ١١٠٠) قال لها النبى ﷺ: "أنه عمك فليلج عليك"

وبقوله:

(ح ١١٠١) "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

٥ - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة

م ٢٧٦٢ - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.

فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.

قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئاً.

وقال الشافعي في الحقنة قولان:

وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 121 (Shamela #119492, hlm. urut 1396)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.