Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 67

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٦٠ - باب من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته

٥٩ - باب من صلى المغرب أربعاً

م ٤٦٥ - اختلف أهل العلم من صلى المغرب أربعاً ساهياً، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو، هذا قول الحسن البصري، والشافعي.

وأحمد والزهري، وقال إبراهيم: هى صلاته.

وقال قتادة، والأوزاعي: يصلى إليها ركعة آخرى فتكون ركعتان تطوعاً [١/ ١٨/ الف].

وفي قول حماد بن أبي سليمان: يعيد الصلاة.

قال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة " وفي الذي صلى الظهر خمساً واحد يجزيه أن يسجد سجدتي السهو.

٦٠ - باب من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها

قبل أن يفرغ من صلاته

م٤٦٦ - اختلف أهل العلم فيمن صلى أربع ركعات وينسى من كل ركعة سجدة ثم ذكرها في آخر صلاته.

فكان الحس البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي يقولون: يسجد أربع سجدات وقد تمت صلاته.

وقال النخعي: فيمن نسى سجدة من صلاته يسجدها متى ذكرها وهو في الصلاة، فإذا مضى عن موضع صلاته سجد سجدتي السهو، وبه قال الحسن البصري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 67 (Shamela #119492, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.