Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 449

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٥٩ - باب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك، ووصية الصبي والصبية

وبه نقول.

م ٢٥٠٥ - وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال مالك: إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.

م ٢٥٠٦ - واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك.

وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وهذا يشبه مذهب الشافعي.

٥٨ - باب الوصية إلى من ليس محمود الحال من المسلمين

قال أبو بكر:

م ٢٥٠٧ - كان مالك يقول: المسخوط عليه لا تجوز الوصية إليه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

م ٢٥٠٨ - وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي على مكانه وصياً.

٥٩ - باب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك، ووصية الصبي والصبية

قال أبو بكر:

م ٢٥٠٩ - أجمع أهل العلم على أن وصية الحر، والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة.

م ٢٥١٠ - واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 449 (Shamela #119492, hlm. urut 1259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.