Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 442

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٤٨ - باب الإقرار بالدين

٤٧ - باب الوارثين من جماعة الورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين

قال أبو بكر:

م ٢٤٨٩ - واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان على أبيهما بدين، فقبلت شهادتها طائفة إذا كانا عدلين، هذا قول الحسن البصري، والحارث العكلي، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصابهما، وعن الشعبى أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما.

وبالقول الأول أقول، ولعل الشعبي، والنخعي إنما قالا ذلك إذا كانا غير عدلين، فلا يكون عنهما في المسألة اختلاف، والله أعلم.

٤٨ - باب الإقرار بالدين

قال أبو بكر:

م ٢٤٩٠ - أجمع أهل العلم على أن لا وصية لوارث.

(ح ١٠٤١) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث".

م ٢٤٩١ - واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.

فأجازت ذلك طائفة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.

وأجاز شريح، والحسن البصري إقرار الرجل لامرأته في مرضه بالمهر،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 442 (Shamela #119492, hlm. urut 1252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.