Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 433

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله

وقال مالك: إذا أوصى الرجل لعبده برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته، وإن أوصى بوصية جاز، إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه [١/ ٢٥٨/ألف].

وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب فليست الوصية بشيء (١)، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: إذا أوصى له بدرهم فذلك جائز، وإن أوصى له برقبته، بطلت الوصية، من قبل أنه لايملك نفسه.

٣٧ - باب الوصية من الرجل لأم ولده

م ٢٤٦٧ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وروى ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ومالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الحسن البصري: ما أحررت أم الولد في حياة سيدها، فهو لها، وبه قال النخعي.

قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن ما بيدها للورثة إذا مات السيد.

٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله

قال أبو بكر:

م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 433 (Shamela #119492, hlm. urut 1244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.