Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 405

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٥ - باب الجنف في الوصية والضرار فيها

(ح ١٠٣٢) وجاءت الأخبار عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث".

بمثل ما اتفق عليه أهل العلم.

٥ - باب الجنف في الوصية والضرار فيها

م ٢٤٠٦ - كان ابن عباس يقول: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الآية، قال: الجنف في الوصية، والإضرار فيها من الكبائر، وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾ الآية يعني إثما، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته، أو جاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب، وله قال قتادة، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 405 (Shamela #119492, hlm. urut 1216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.