٤٠ - باب ميراث الحميل
م ٢٣٣٩ - واختلفوا في ميراث الحميل، فروى عن عمر بن الخطاب أنه كتب لا تورثوا حميلا إلا ببينة، وروى عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وقد اختلف فيه عنه، وهو قول عبد الله بن الحسن.
وقال الشافعي: "إذا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم، قبلنا دعواهم، وإن كانوا مستبين عليهم رق، أو أعتقوا، قبلت عليهم ولاء، لم نقبل دعواهم إلا ببنية" وقال الحكم، وحماد: يرث الحميل.
قال أبو بكر: بعث الله نبيه ﷺ، ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين، فأثبت النبى ﷺ أنسابهم، وتوارثوا على عهده، وبعد وفاته بالولاء الذي كان في الشرك، لا أعلمهم اختلفوا فيه.
(ح ١٠١٠) وقد قال رجل للنبي ﷺ: من أبي يا رسول الله- ﷺ؟ قال: أبوك حذافة.
(ح ١٠١١) وثبت عنه أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وقد تكلم في حديث عمر، فدفع حديث عمر يحيى بن معين؛ لأن الذي رواه علي بن زيد، قال يحيى: ليس بشيء.