Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 322

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٥ - باب ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

٤ - باب العدد من الأخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث

م٢٢٥٢ - واختلفوا في عدد الأخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث.

فقال أكثر أهل العلم: إذا كان للميت اثنان من الأخوة فصاعداً ذكورا أو إناثا من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وكان لها السدس، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وعوام أهل العلم، غير ابن عباس فإنه قال: لا تحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة أخوة وصاعدا.

قال أبو بكر:

م ٢٢٥٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو ترك أخاه، وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

وحجتهم فيه قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية، وقال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ الآية فهما في ذكر الكتاب سواء.

٥ - باب ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

م ٢٢٥٤ - اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة، وأبوين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 322 (Shamela #119492, hlm. urut 1133)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.