Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 318

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٢ - باب ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الابن

فأما الابنة فلقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ الآية وأما ابن الابن:

(ح ٩٨٤) فلقول النبي- ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.

م ٢٢٤٤ - وإن ترك ثلاث بنات، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، وهذا كله ما أجمع عليه أهل العلم.

٢ - باب ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الابن

قال أبو بكر:

م ٢٢٤٥ - اختلف أصحاب رسول الله- ﷺ في ابنتين، وبني ابن، وبنات ابن، فروى عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة ﵃ أنهم جعلوا ما فضل عن الابنتين، بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان ابن مسعود يقول: الفاضل على حق الابنتين للذكران من ولد الابن، دون البنات، وبه قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 318 (Shamela #119492, hlm. urut 1129)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.