فأما الابنة فلقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ الآية وأما ابن الابن:
(ح ٩٨٤) فلقول النبي- ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
م ٢٢٤٤ - وإن ترك ثلاث بنات، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، وهذا كله ما أجمع عليه أهل العلم.
٢ - باب ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الابن
قال أبو بكر:
م ٢٢٤٥ - اختلف أصحاب رسول الله- ﷺ في ابنتين، وبني ابن، وبنات ابن، فروى عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة ﵃ أنهم جعلوا ما فضل عن الابنتين، بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان ابن مسعود يقول: الفاضل على حق الابنتين للذكران من ولد الابن، دون البنات، وبه قال أبو ثور.