Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 225

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ١٧ - باب الأيمان في الدماء

١٦ - باب المدعى عليه يجحد ما ادعى الخصم فيقوم عليه [١/ ٢٠٣/ب] البينة فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة

م ٢٠٤٣ - واختلفوا في الرجل يدعى قبل الرجل المال، فيحجده فيقيم الطالب البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد بالبراءة فيما يدعيه عليه.

فقالت طائفة: تقبل ببينة، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وقالت طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: الأول أصح.

١٧ - باب الأيمان في الدماء

م ٢٠٤٤ - اختلف أهل العلم في استحلاف المدعي: عليه القتل.

فقالت طائفة: الأيمان في الدماء مخالفة جميع الأيمان الذي لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا، وما يبرأه يستحق ويبرأ منه بيمين واحدة، إلا اللعان، هذا قول الشافعي، وحجته في خبر القسامة.

وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف عليه في غير باب القسامة يمين واحد، هذا قول أصحاب الرأي، ولا أحسبه إلا مذهب المديني.

قال أبو بكر: وبهذا نقول، والحجة فيه:

(ح ٩٤٥) الثابت عن رسول الله- ﷺ أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دمآء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 225 (Shamela #119492, hlm. urut 1036)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.