Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 221

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ١١ - باب وجوب قبول البينة بعد اليمين

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، أوجب ذلك [١/ ٢٠٢/ب].

قالت طائفة: لا يستحلف الرجل مع بينته، هذا قول مالك، والشافعي، إلا أن يدعى المدعي عليه أنه قد قضى المال الذي كان عليه، وقال أحمد، وأبو عبيد، والنعمان: إذا جاء بالبينة، فلا يمين عليه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

(ح ٩٤٣) لأن النبي- ﷺ قال قال للحضرمي: ألك بينة.

ولم يقل: وتحلف معها.

١١ - باب وجوب قبول البينة بعد اليمين

م ٢٠٣٥ - واختلفوا في الرجل يقوم خصمه إلى الحاكم، فيستحلفه، ثم يأتي بالبينة بعد ذلك، فكان شريح، والنخعي يقولان: تقبل البينة، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.

وفيه قول ثان: وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين المدعى عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي عبيد.

م ٢٠٣٦ - واختلفوا في قول المدعى: "لا بينة لي"، ثم يأتي بالبينة، فكان النعمان يقول: أقبل ببينته، وقال ابن الحسن: لا أقبلها.

قال أبو بكر: أقبل البينة؛ لأن المدعى قد يغفل ذلك، ثم يذكر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 221 (Shamela #119492, hlm. urut 1032)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.