Lewati ke konten

الهداية في شرح بداية المبتدي · المرغيناني

Juz 3, hlm. 155

  1. كتاب الدعوى
  2. باب اليمين

باب اليمين

"وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف" عند أبي حنيفة ﵀، معناه حاضرة في المصر وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف، فإذا طالبه به يجيبه. ولأبي حنيفة ﵀ أن ثبوت الحق في العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه، كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس. ومحمد مع أبي يوسف رحمهما الله فيما ذكره الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي ﵀.

قال: "ولا ترد اليمين على المدعي" لقوله ﵊: "البينة على المدعي

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 3، ص 155 (Shamela #11820, hlm. urut 754)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.