Lewati ke konten

الهداية في شرح بداية المبتدي · المرغيناني

Juz 1, hlm. 134

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

باب الإحرام

"وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل" لما روي أنه ﵊ اغتسل لإحرامه إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض وإن لم يقع فرضها عنها فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم ولأنه ﵊ اختاره.

قال: "ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء" لأنه ﵇ ائتزر وارتدى عند إحرامه ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك فيما عيناه والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة.

قال: "ومس طيبا إن كان له" وعن محمد ﵀ أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام ووجه المشهور حديث عائشة ﵂ قالت كنت أطيب رسول الله ﵊

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 134 (Shamela #11820, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.