Lewati ke konten

الهداية في شرح بداية المبتدي · المرغيناني

Juz 1, hlm. 20

  1. كتاب الطهارات
  2. باب: الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز

"الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار" لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [الفرقان: ٤٨] وقوله ﵊ "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" وقوله ﵊ في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه قال: "ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر" لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج ذكره في جوامع أبي يوسف ﵀ وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار. قال: "ولا" يجوز "بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلا والمرق وماء الورد وماء

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 20 (Shamela #11820, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.