Lewati ke konten

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

Juz 1, hlm. 36

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب صفة الوضوء

باب صفة الوضوء

المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي ﷺ قال: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" فإن استعان بغيره جاز لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء صبوا على النبي ﷺ الماء فتوضأ وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه لأن فعله غير مستحق في الطهارة ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه.

فصل: ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لجميع بدنه" فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله ﷿ وإن تركها

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 36 (Shamela #11813, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.