Lewati ke konten

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

Juz 1, hlm. 259

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. باب التعزية والبكاء على الميت

فصل: ولا يجوز الجلوس على القبر لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر١" ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس وإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالدوس جاز له لأنه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة.

فصل: ويكره أن يبني على القبر مسجداً لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي ﷺ نهى أن يصلي إليه وقال: "لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد٢" قال الشافعي ﵀: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخالفة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.

فصل: ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاماً لما روي أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه قال النبي ﷺ "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه٣".

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 259 (Shamela #11813, hlm. urut 288)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.