Lewati ke konten

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

Juz 1, hlm. 212

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب هيئة الجمعة والتكبير

باب هيئة الجمعة والتكبير

السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ووقته ما بعد طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم١" فعلقه على اليوم والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ﵁ ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فإن ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي ﷺ قال: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل٢" فإن كان جنباً فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 212 (Shamela #11813, hlm. urut 233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.