تزوج حربية ثم أسلم قال: ويحتمل أنه لا يلزمه البدل فإن الشافعي ﵀ قال في النكاح: إذا تزوج حربي حربية ودخل بها وماتت ثم أسلم الزوج أو دخل إلينا بأمان فجاء وارثها يطلب ميراثه من صداقها أنه لا شيء له لأنه مال فائت في حال الكفر قال: والأول أصح ويكون تأويل المسألة أن الحربي تزوجها على غير مهر فإن دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالاً أو اقترض منهم مالاً وعاد إلى دار الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض لأن الأمان يوجب ضمان المال في الجانبين فوجب رده.
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي
Juz 3, hlm. 331
Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 3، ص 331 (Shamela #11813, hlm. urut 1424)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.